الشيخ الأنصاري
371
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
وإلا ( 1 ) فلا تعد غيبة فلو ( 2 ) قال عن أهل بلدة غير محصورين ما لو قاله عن شخص واحد كان غيبة لم يحتسب ( 3 ) غيبة انتهى ( 4 ) . أقول ( 5 ) : ان أراد ان ذم جمع غير محصور لا يعد غيبة وان قصد انتقاص كل منهم كما لو قال : أهل هذه القرية ، أو هذه البلدة كلهم كذا وكذا ( 6 ) فلا اشكال في كونه ( 7 ) غيبة محرمة ، ولا وجه لإخراجه عن موضوعها ، أو حكمها ( 8 ) . وان أراد ذم المتردد بين غير المحصور لا يعد غيبة فلا بأس كما ذكرنا ( 9 ) .